الشيخ الكليني

731

الكافي ( دار الحديث )

51 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضاً « 1 » شَيْئاً 9666 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ « 2 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ : عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً « 3 » ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ « 4 » لِأَبِيهَا فَاسِداً « 5 » » . « 6 » 52 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ 9667 / 1 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة . وفي المطبوع : - « أيضاً » . ( 2 ) . في التهذيب « عن » ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب . ( 3 ) . في الوسائل : « المرأة » . ( 4 ) . في « بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « جعله » . ( 5 ) . في « بف » : « فاسد » . وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 115 : « قال المحقّق رحمه الله : لوسمّى للمرأة مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي أباها منه شيئاً معيّناً قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الأولى . أقول : المشهور في الثاني أيضاً عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أفضل » . وراجع : شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 268 . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : والذي جعله لأبيها فاسداً ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 361 ، ح 1465 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 224 ، ح 811 ، معلّقاً عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 399 ، ح 4401 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1474 الوافي ، ج 22 ، ص 524 ، ح 21648 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 263 ، ح 27046 .